خلية الأزمة تعلن فرض حظر للتجوال يستمر أسبوعاً

Sunday 15th of March 2020 10:18:46 PM ,
العدد : 4632
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

أعلنت خلية الأزمة، امس الأحد، فرض حظر للتجوال في عموم العراق اعتباراً من ليل غد الثلاثاء لغاية 24 آذار.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الازمة في بيان: "عقدت خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني (55 لسنة 2020) مساء الاحد اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بحث تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، والإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الأزمة ودعم جهودها" .

وتابع البيان أنه "خلص الاجتماع بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة (11 ليلآ) واعتباراً من 17 لغاية 24 آذار باستثناء البضائع من حظر التجوال".

وبين أن "الاجتماع عقد بحضور السادة وزراء المالية والداخلية والصحة والاتصالات ومحافظ بغداد وأمينة بغداد، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية". 

وفي وقت سابق من يوم أمس وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، رسالة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإعلان حالة الطوارئ ثلاثين يوماً، بحسب بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقت (المدى) نسخة منه.

وقال المكتب ان "حالة الطوارئ صحية وهي قابلة للتمديد". واضاف ان "ذلك جاء استناداً للمادة 61 من الدستور".

وبعد ساعات نقلت وسائل اعلام عن مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية ــ لم يتسن لـ(المدى) التأكد منه ــ قوله إن "وسائل إعلام تداولت خبر إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد للتصدي لوباء كورونا"، مضيفا أن "هذا الخبر سابق لأوانه وحالة الطوارئ غير مقرة رغم انه مقترح قيد النقاش مع اجراءات أخرى هادفة إلى تعبئة الجهد الحكومي والشعبي وبناءً على توصيات خلية الازمة برئاسة وزير الصحة".

بالمقابل قال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".

وتنص المادة 61 / تاسعاً: ــ ‌أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

‌ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

‌ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.

‌د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

وفي سياق متصل، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، امس الأحد، الى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والاجراءات الوقائية التي تصدرها خلية الازمة والجهات الطبية المختصة، للوقاية من فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

 التفاصيل ص2