قضاة: الوضع الاقتصادي والسوشيال ميديا ضاعفا الخيانة الزوجية

Wednesday 22nd of July 2020 08:48:16 PM ,
العدد : 4730 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,

 متابعة / المدى

حدد قانون العقوبات رادعا وعقوبة لكل جريمة مفصلا فقراتها واسبابها ونوع الجريمة ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل الخيانة كونها من الجرائم التي ظهرت بالمجتمع وحدد بموجب فقرات مواده العقوبات لكل حالة. ورغم ذلك يتحدث القضاء عن وجود قصور تشريعي.

وقال القاضي خضير سلمان، قاضي مجمع محاكم المحمودية، لصحيفة القضاء، إن "المشرع العراقي عالج جرائم القتل بداعي الشرف ومن ضمنها الخيانة كقتل الزوج لزوجته او احد محارمه وعده عذرا قانونيا مخففا للعقوبة وهو ما اوردته المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي حددت من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبس بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها".

ويواصل القاضي حديثه ان "عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولم يحدد المشرع العراقي من هو المحرم هل هو المحرم بالنسب ام بالمصاهرة ام بالرضاع وهو المستفيد من هذا العذر وهو ما يعتبره القاضي قصورا تشريعيا"، مبينا أن "المادة 128 من القانون اعتبرته عذرا مخففا للعقوبة بارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز فاذا توافر الباعث الشريف فأن الجناية التي عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن السنة".

ويرى القاضي أن "هناك تزايدا في حالات جرائم القتل لا سيما المتعلقة بالخيانة في الآونة الاخيرة"، عازيا السبب وراء ذلك لـ"وجود ظرف اقتصادي صعب اثر على الترابط الاسري يدفع بعض النساء الى ارتكاب فعل الخيانة الزوجية، وكذلك الظروف الاجتماعية وما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي تنتهزها النساء ذات النفوس الضعيفة الى الوقوع في الحرام". وينوه القاضي الى أن "المستفيد من عذر التخفيف بالعقوبة هو الزوج ومحارم الزوجة وبذلك لا يستفيد غير هؤلاء كابن العم او ابن العمة والخالة"، لافتا إلى أن "التطبيقات العملية في المحاكم الجزائية اقتصرت على أن المستفيد وفق العذر هو المحرم من النسب فقط كالاب والابن والجد ولا يستفيد منه المحرم بالمصاهرة". وأشار إلى أن "المادة 130 من نفس القانون ورد فيها اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لاتصل مدته الى السنة، واذا كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت نزلت العقوبة الى الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر مالم ينص القانون على خلاف ذلك".

ويتفق معه القاضي احمد الصفار قائلا إن "الاثر الذي يترتب على فعل الخيانة الزوجية بعد ثبوتها هو ما نصت عليه المادة الاربعون من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في الفقرة (2) على اعتبار الخيانة الزوجية سببا من اسباب التفريق القضائي اذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية ومن آثارها ايضا اذا ثبتت الخيانة هو اسقاط حضانة الاطفال عنها لانها خانت الامانة الاهم.

وأضاف الصفار أن "القانون شرع التخفيف عن الجاني لحظة مفاجأة زوجته او احدى محارمه اما لو تحقق العكس وكانت المرأة هي من فاجأت زوجها وقتلته فانها سوف تكون تحت طائلة العقاب المزدوج القانوني والاجتماعي وتكون جريمة عادية تحاكم وفق المادة 405 من العقوبات"، لافتا إلى أن "القانون اعطى تميزا خاصا للذكور ومبررا للقتل وان هذه الجريمة ليست حديثة العهد فهي موجودة في جميع الازمنة وكانت لها عقوبات مفروضة حسب كل مجتمع وزمانه ومكانه، فالقتل او غسل العار تعتبر هي الاكثر تداولا عبر الاجيال والاوقات وهي من العقوبات المجتمعية وليست العقوبات القانونية".

فيما عزا القاضي ازدياد حالات الجرائم بسبب الخيانة فضلا عن سوء الوضع الاقتصادي الى تدهور القيم المجتمعية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) واستخدامها بشكل يسيء الى العلاقات الاسرية. يشار إلى أن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، قد قال مطلع الشهر الجاري، إن كثيرًا من حالات الانتحار المسجلة في البلاد هي جرائم بحجة غسل العار.

وقال البياتي في تغريدة له على منصة (تويتر): "الكثير من حالات الانتحار المسجلة للفتيات في العراق هي جرائم قتل بحجة غسل العار، والتي تتستر عليها الجهات الأمنية خوفا من العشيرة".

وأوضح أن "هنالك مقابر خاصة في بعض المحافظات مخصصة لدفن ضحايا هذه الجرائم".