الاتحادية: حكومة تصريف الأعمال “مستقيلة” ولا تخضع للبرلمان الحالي

Monday 16th of May 2022 12:07:45 AM ,
العدد : 5183
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، بان حكومة تصريف المهام اليومية تكون بصلاحيات مقيدة ولا يحق لها اتخاذ الإجراءات السياسية منها تقديم مشروعات القوانين أو ابرام القروض أو تعيين المناصب العليا في الدولة، مشيرة إلى عدم خضوعها لرقابة البرلمان الحالي كونها بحكم المستقيلة.

وذكرت المحكمة بموجب القرار الصادر بناء على طلب تفسيري لرئيس الجمهورية برهم صالح المحال إليه من مجموعة نواب لبيان مفهوم حكومة تصريف المهام اليومية، أن “حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات”.

وأضاف القرار، الذي اطلعت (المدى)، على نسخة منه، ان “ذلك يتحقق بحالتين، الأولى بحسب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لأحكام المادة (61/ ثامناً/ أ و ب و ج و د) والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة (64/ أولاً) من الدستور”.

وأشار، إلى أن “مجلس الوزراء يعد مستقيلاً في كلتا الحالتين، ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة واستمرار تقديم الخدمات إلى الشعب”.

وبيّن القرار، أن “ذلك لا يشمل القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

ولفت، إلى أن “ذلك لا يشمل ايضاً اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر”.

وشدد القرار، على أن “تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال يعني أنها بحكم المستقيلة، ولها رخصة التصرف في كل ما يندرج تحت مقتضيات ديمومة الدولة واستمراريتها”.

وأفاد، بأن “العلة من التحول هو عدم إمكانية ممارسة الرقابة عليها بعد حل البرلمان لأنها تصبح رقابة مجردة من سلطة العقاب”.

وذهب القرار، إلى أن “تلك الحكومة تمر بمرحلتين الأولى من تاريخ حل البرلمان إلى حين انتخاب برلمان جديد وهنا لا وجود للسلطة التشريعية بمعناها الدستوري وهنا لا ينبغي للحكومة خلال حل البرلمان وانتظار الانتخابات أن تتخذ قرارات سياسية ذات أهمية كبرى وذات أثر محسوس على حياة الأمة مستقبلاً دون معرفة نتائج الانتخابات”.

وأردف، أن “النتائج قد لا تكون من صالح الحكومة التي عليها أن تتقيد بتصرفاتها بالشكل الذي لا يثير مسؤولياتها السياسية فتتقلص اختصاصاتها إلى تصرف الأعمال اليومية أو الروتينية التي تتطلبها عملية سير المرافق العامة”.

ونوه القرار، إلى أن “المرحلة الثانية تمتد من التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادة (93/ سابعاً) من الدستور وأداء مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس وفقاً لما جاء في المادة (50) من الدستور إلى حين تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما جاء في المادة (76/ أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً) من الدستور”.

ونبه، إلى “عدم التسليم بالحجة القائلة ان مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات تعتبر بمثابة انطلاقة جديدة للحياة السياسية لحكومة تصريف الأمور اليومية وعلى الحكومة أن تمنع عن كل ما يستوجب القيام به في حالة عدم وجود برلمان يمارس الرقابة الدستورية عليها”.

ورأى القرار، أن “المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات واستمرار عمل الحكومة السابقة التي منحت الثقة من قبل مجلس النواب السابق المنحل يوجب الجمع بين أمرين متعارضين”.

وذكر القرار، أن “الأمر الأول استثناء الحكومة من ممارسة الاختصاص العام الشامل باعتبارها حكومة مستقيلة أو بحكم المستقيلة، والثاني استمرار ديمومة عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة مع عدم جدوى الرقابة البرلمانية لأنها رقابة مجردة من سلطة العقاب”.

وأوضح، أن “حكومة تصريف الأعمال لم تمنح الثقة من قبل البرلمان الجديد إنما كانت قد منحت الثقة من قبل البرلمان المنحل إذ لا يجوز سحب الثقة عن حكومة لا تمتلك الثقة أصلاً ويصبح موضوع سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال عديم الفائدة من الناحية القانونية والسياسية ولا تكون لها أهمية تذكر سوى من الناحية الأدبية”.

ومضى القرار، إلى أن “حكومة تصريف الأعمال خاضعة للرقابة القضائية الدستورية والإدارية التي تتولى مهمة فحص القرارات منها عند اللجوء إلى القضاء الدستوري أو الإداري حسب اختصاص كل منهما لكي يتولى مهمة فحص القرارات الصادرة من تلك الحكومة للتأكد من عدم تجاوزها لنطاق اختصاصاتها في تصريف الأعمال اليومية”.