المحكمة الاتحادية تلغي قراراً حكومياً بتشكيل شركة النفط الوطنية

Wednesday 21st of September 2022 11:20:57 PM ,
العدد : 5269
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ نبأ مشرق

قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، بعدم صحة تشكيل شركة النفط الوطنية وإسناد رئاستها إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار.

وذكر مراسل (المدى)، أن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة أمس ونظرت دعوى أقامها النواب مصطفى سند وباسم خشان وعدي عواد على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووزير النفط احسان عبد الجبار».

وأضاف المراسل، أن «المدعين طلبوا الحكم بعدم دستورية قراري مجلس الوزراء بالعدد (109) لسنة 2020 والعدد (211) لسنة 2021، القاضي بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية ومنح رئاستها إلى وزير النفط».

وذكر النائب مصطفى سند في مقطع فيديو مصور، عقب إصدار المحكمة قرارها، واطلعت عليه (المدى)، أن «المحكمة الاتحادية قررت الغاء تكليف احسان عبد الجبار بمهام ادارة شركة النفط الوطنية».

وأضاف سند، أن «الحكم القضائي تضافرت فيه جهود الناشطين المدنيين والناس الخيرين الذين طالبوا بعدم تمدد هذا الشخص (وزير النفط) والتوغل بالدولة».

وأشار، إلى أن «أحكام أخرى جزائية ستصدر نتيجة الخسائر التي تتسبب بها القرارات غير الدستورية».

من جانبه، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن «هناك قرارا سابقا للمحكمة الاتحادية العليا قضى بعدم دستورية 9 مواد من قانون شركة النفط الوطنية».

وتابع الجواهري، أن «البرلمان كان عليه أن يسن بدلاً عن تلك المواد، مواد أخرى تتفق مع الدستور وعلى ضوء ما جاء في القرار القضائي».

وأشار، إلى أن «محاولات قد جرت لتنفيذ القرار القضائي من قبل البرلمان لكنها اصطدمت بوجود جهات تحاول أن تعبث بالقانون وتجعله مرة أخرى غير دستوري وتعطل صدور القانون لغاية الوقت الحالي».

وأوضح الجواهري، أن «الحكومة بدورها قامت بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية رغم أن القانون لم يصدر لغاية الوقت الحالي».

وأكد، أن «هذا التخطي جعل بعض النواب يرفعون دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بقرار تشكيل الشركة لأن هذا القرار لا يستند إلى قانون ولم يلتزم بالحكم القضائي السابق، وجاء الحكم الجديد بعدم صحة قرار تشكيل الشركة».

وبحسب قرار المحكمة ليوم أمس الذي اطلعت عليه (المدى)، فأن المواد التي قضي بعدم دستوريتها في السابق جوهرية لا يمكن معها المضي بتشكيل شركة النفط الوطنية.

وتابع، أن الشروع بإكمال تشكيل هذه الشركة يتعارض مع الحكم السابق للمحكمة الاتحادية العليا، حيث أن المشروع الذي تم التقدم به لم يتم التصويت عليه لغاية الوقت الحالي».

وشددت المحكمة في بيان لها تابعته (المدى)، على أن «عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة (27 / اولاً) من الدستور».

وأضاف البيان، أن «عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة».

وأشار، إلى أن «عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد (29- 36) من الدستور».