بغداد / المدى
تشير احصائيات القضاء الى ان النساء أكثر عرضة للانتحار من الشباب لاسباب منها "الكبت الأسري" والابتزاز الالكتروني.
ويتحدث قضاة عن اجراءات قانونية رادعة بحق المحرضين على الانتحار قد تصل الى السجن المؤبد.
وقال قاضي محكمة جنايات الكرخ حيدر جليل البيراوي في تصريح لصحيفة القضاء تابعته (المدى) إن "أكثر حالات الانتحار الواردة إلى المحاكم هي من قبل النساء". ويلفت إلى أن "الاسباب التي تدفع النساء في الغالب إلى الانتحار هي التضييق الأسري والعنف الذي تتعرض له النساء سواء من الزوج أو الأب أو الأخ، فالاعتداء بالضرب والاضطهاد يؤدي إلى الانتحار أو يعتبر من عوامله ولكلا الطرفين نساء او رجال".
ويضيف قاضي محكمة جنايات الكرخ أن "التضييق من قبل الزوج أو الأهل على الفتيات من أهم عوامل الانتحار المرصودة حاليا وكذلك بعض الأعراف الاجتماعية أو حرمان الفتيات من التعليم أو التواصل المجتمعي وكذلك مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) او متابعة برامج تلفزيونية وكثير من الأسباب الحياتية كانت واردة في الحالات المعروضة أمام قضاة المحاكم".
وبحثا في الأسباب، في ما يخص الرجال فأن البيراوي يبين أن "حالات الانتحار الواردة اغلبها بسبب العوز المادي الذي تفاقم في الفترة الأخيرة بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية وكذلك بسبب التركيب المجتمعي الهش".
ويتابع القاضي: "أسباب أخرى تدفع كثيرين للانتحار غير العوز المادي انتشرت في الآونة الأخيرة وخاصة لدى الشباب وهو تعاطي المخدرات وانتشارها بين الأفراد إذ أن كثيرا من الحالات الواردة كانت بفعل تعاطيها وتعاطي الحبوب المخدرة والتي تسببت بكثير من الكوارث العائلية والمجتمعية، وهناك اسباب اخرى مثل غسل العار".
ويلفت إلى انه "اغلب قضايا غسل العار تكثر في المناطق الريفية والشعبية وتتسم الحالات أيضا بتعاون جميع أفراد الأسرة في إخفاء معالم الجريمة للتخلص من النقد الاجتماعي، وعلى سبيل المثال كأن تحترق الفتاة او الشاب في الحمام أو بالمدفأة أو السقوط عند نشر الغسيل إلا أن التحقيقات لاحقا تظهر أو من خلال تقرير الطب العدلي بأن سبب الوفاة هو القتل خنق أو ضرب وغيرها"، مبينا انه "في هذه الحالات يتغير الوصف القانوني للمادة فتتحول إلى المادة العقابية 405 ــ 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام".
ويشير قاضي محكمة الجنايات إلى أن "الأحداث هم عرضة سهلة إلى التحريض او تنفيذ حالات الانتحار خاصة الفتيات القاصرات ممن يتم تزويجهن بأشخاص غير أكفاء لهن بالعمر، أو غير مناسبين اجتماعيا فتكون هذه الزيجة من الأسباب المؤدية إلى الانتحار ناهيك عن التغرير بهن وابتزازهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتهن لاستخدام التكنولوجيا بشكل غير صحيح ما أدى إلى وقوعهن فريسة الابتزاز ما يشكل الانتحار ردة فعل في هذه القضايا وهو على صعيد أحدث الأسباب".
ويقول القاضي ان "المادة 408 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 النافذ ناقشت ومن خلال ثلاث فقرات موضوعة التحريض على الانتحار، الأولى تناولت عقوبة المحرض على الانتحار أو الشخص المساعد كأن يقوم بتوفير أو تجهيز أدوات الانتحار أو يساعد بشكل ما على ارتكاب الحادث"، لافتا إلى أن "الفقرة نصت على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات في حالة تمت عملية الانتحار".
ويواصل بالقول إنه "في حال لم يتم الانتحار وتم فقط الشروع فيه ولم يكتمل كأن أطلقت الضحية عيارا ناريا من مسدس ولم يصب نفسه أو انقطع الحبل وعدة أمثلة أخرى هنا تكون العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى خمس سنوات".
ويوضح القاضي البيراوي، أن "المنتحر إذا لم يتم الـ (18) سنة من عمره أو إذا كان ناقص الأهلية (مصاب بمرض عقلي) يعد ذلك ظرفا مشددا على المحرض أي انه ينال أقصى درجات العقوبة والتي قد تصل للسجن المؤبد".
وأوضح أنه "لا عقاب على المنتحر أو من شرع بالانتحار ولكن الرأي العام والعرف المجتمعي يعاقبه بالزجر الديني والاجتماعي إضافة إلى العقوبة السماوية"،
ويتفق معه بالقول القاضي صهيب أديب مرجان قاضي محكمة تحقيق الكرخ، مضيفا أن "العديد من الشكاوى ترد إلى محاكم التحقيق تظهر فيها التحقيقات أن جريمة الانتحار تمت بتحريض او تكون جريمة قتل عمد لكن التحقيقات تبين نوعيتها وبطبيعة السياق القانوني تحال إلى المحاكم المختصة لاسيما محاكم الجنايات".
ويلفت القاضي إلى أن "اغلب من يقومون بعمليات الانتحار هم من قليلي الإدراك والواقعين تحت الضغط المجتمعي وأن انتشار تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ساهم بتنامي حالات الانتحار وان اغلب ما يعرض على محكمته هي محاولات الابتزاز خاصة بالصور التي غالبا ما تتواجد في الهواتف الضائعة أو المسروقة او من يتعاطون المخدرات وهاتان المشكلتان تعتبران من بين أهم العوامل الحديثة في وجود حالات انتحار او تحريض عليه".
تعليقات الزوار
مصطفى شهاب الأدهمي
يعني معقولة إذا أنا حاولت الانتحار لقتل نفسي وفشلت المحاولة ما أتعاقب حسب قولكم الشروع بالانتحار لا عقوبة عليه.